responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43

بعض الإشكالات عنه في محلّه‌ [1] نشير إلى‌ لمحة منها:

فمن ذلك: أنّه لا إشكال في أنّ إسناد الرفع إلى المذكورات في الحديث، يحتاج إلى ادعاء، و المصحِّح للدعوى‌ إمّا رفع جميع الآثار، بمعنى أنّ الموضوع الذي لم يكن له أثر في عالم التشريع مطلقاً، يصحّ أن يدعى‌ أنّه مرفوع، فيقال: «رفع ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه».

و إمّا رفع المؤاخذة، فيدعى‌ أنّ ما لا مؤاخذة عليه مرفوعٌ و ليس بمحقّق، فلا بدّ حينئذٍ من دعوى أنّ سائر الآثار غير المؤاخذة ليس بشي‌ء، أو أنّ المؤاخذة تمام الآثار؛ حتّى تصحّ دعوى أنّه برفعها رفع الموضوع، فلا محيص عن دعويين: دعوى عدم شيئية سائر الآثار، أو كون المؤاخذة جميعها، و إلّا فمع تحقّق سائرها و النظر إليها، لا تصحّ دعوى رفع الموضوع، و دعوى‌ أنّ ما لا أثر له مرفوع ذاتاً، بخلاف رفع جميع الآثار، فإنّه معه لا يحتاج إلّا إلى ادعاء واحد، فالحمل على‌ جميع الآثار أسلم و أظهر.

و أمّا احتمال أن يكون في كلٍّ من العناوين أثر خاصّ به؛ هو أظهر آثاره‌ [2] فبعيد عن الصواب؛ لعدمِ مساعدة العرف، و عدم أثر خاصّ لكلّ منها هو أظهر الآثار، فلا محيص عن الحمل على‌ جميعها. كما أنّ العرف أيضاً يساعده عليه.


[1] أنوار الهداية 2: 33 69، تهذيب الأُصول 2: 146 172.

[2] فرائد الأُصول 1: 320، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 443.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست