التقيّة، لا يوجب إلّا استحقاق العقاب؛ ففي مثل السجدة على التربة الحسينية مع اقتضاء التقيّة تركَه حكم بالبطلان؛ لكونه منهيّاً عنه و موجباً لفساد الصلاة، و في مثل ترك التكفير و غسل الرجلين في الوضوء حكم بالصحّة؛ لعدم اعتباره في المأمور به، بل يكون كواجب خارجي.
ثمّ قال: «إن قلت: إذا كان إيجاب الشيء تقيّةً لا يجعله معتبراً في الصلاة، لزم الحكم بصحّة وضوء من ترك المسح على الخفّين؛ لأنّ المفروض أنّ الأمر بالمسح لا يجعله جزءً.
قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجب بالتقيّة، بل لأنّ المسح على الخفّين، متضمّن لأصل المسح الواجب مع إلغاء قيد مماسّة الماسح للممسوح، فالتقيّة إنّما أوجبت إلغاء قيد المباشرة، و أمّا صورة المسح و لو مع الحائل فواجبة واقعاً، لا من حيث التقيّة، فالإخلال بها يوجب بطلان الوضوء بنقص جزء منه».
ثمّ استشهد على هذا التحليل برواية عبد الأعلى آل سام [1]، [2].
[1] و هي ما عن عبد الأعلى مولى آل سام قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة، فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللَّه عزّ و جلّ، قال اللَّه تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ امسح عليه.
وسائل الشيعة 1: 464، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.
عبد الأعلى: هو عبد الأعلى مولى آل (أو أولاد) سام الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السّلام)، و قد روي أنّه (عليه السّلام) أجاز له المناظرة إلّا أنّه لم يقم دليل على وثاقته. روى عنه (عليه السّلام) و عن المعلّى بن خنيس، و روى عنه أبان بن عثمان و إسحاق بن عمّار و داود بن فرقد.
اختيار معرفة الرجال 2: 610، رجال الطوسي: 238، معجم رجال الحديث 9: 259.
[2] رسالة في قاعدة لا ضرر، ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 96.