responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 210

العتق إيجاد إضافة بين ماله أو نفسه، و مال الغير و نفسه، أو تصرّف فيهما، بل مفاده عبارة عن إيجادِ الحرّية، أو سلبِ حيثية العبدية و الرقّية، و هذا تصرّف في سلطانه ليس إلّا.

و كذا حال العهد و النذر و القسم، فإنّه تصرّف في سلطان نفسه.

و من ذلك الطلاق أيضاً، فإنّه و إن كان حلّ العلاقة التي بين الطرفين و في الحقيقة تصرّف في الغير و سلطانه لكن بعد الحكمِ الشرعي بأنّ‌

الطلاق بيد من أخذ بالساق‌ [1]

و جعلِ السلطنة المطلقة للزوج، يصير حاله حال العتق في الاعتبار، فيكون إيقاعاً.

و من ذلك الوقف و الوصيّة للجهات العامّة، فإنّهما أيضاً ليسا في اعتبار العقل و الشرع تصرّفاً في سلطان الغير. بل حال الوقف الخاصّ و الوصيّة للأشخاص أيضاً كذلك؛ فإنّ الوقف في الاعتبار: عبارة عن إيقاف العين على‌ رؤوس الموقوف عليهم؛ حتّى تدرّ عليهم بالمنفعة، فكأنّه أوجد غيماً مدراراً على‌ رؤوسهم، فلهذا يقال: «وقفت عليهم» أي جعلت العين واقفةً على‌ رؤوسهم حتّى تدرّ عليهم بالمنافع، فهو أيضاً على الظاهر من قبيل الإيقاع، و لا يكون تصرّفاً في سلطان الغير.

و الوصيّة أيضاً لا يبعد أن تكون إيقاعاً؛ فإنّها عبارة عن إيصاء شي‌ء و جعله لشخص، و للموصى‌ له حقّ قبول هذا الإيصاء و صرفه إلى‌ نفسه، فلهذا إذا مات الموصى له ينتقل هذا الحقّ إلى‌ ورثته. و من ذلك يعلم وجه بقاء إنشاء الوصيّة إلى‌ ما بعد موت الموصي و الفصل الطويل بينه و بين القبول، فإنّها ليست‌


[1] عوالي اللآلي 1: 234/ 137، درر اللآلي 2: 2، مستدرك الوسائل 15: 306، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 25، الحديث 3.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست