responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209

[4- ثلاث فوائد]

الفائدة الاولى‌ في شرح حال العقود و الإيقاعات‌

و بيان الفرق بينهما، و أنّ الأصل في العقود هل اللزوم أم لا [1]؟ فهاهنا مقامان:

المقام الأوّل: في الفرق بين العقد و الإيقاع‌

اعلم: أنّ الفرق بين العقد و الإيقاع هو أنّ العقدَ لا يتمّ إلّا بالقبول، و الإيقاعَ لا يحتاج في تمامه إليه. و السرّ فيه أنّه ليس لكلّ أحد إلّا التصرّف في نفسه و ماله، و ليس له سلطان في التصرّف في نفس الغير و لا في ماله، فإن كان مفاد الإنشاء هو التصرّف في سلطانه من نفسه أو ماله، و ليس في تحقّق المنشأ توقّفٌ إلى التصرّف في سلطان الغير، يكون مفاده إيقاعاً لا عقداً، و لا يتوقّف على‌ قبول الغير في تحقّقه.

مثلًا: العتق من قبيل الإيقاع؛ فإنّ التصرّف ليس في مال الغير، و ليس في‌


[1] الظاهر أنّ هذه الفائدة تقرير لما أفاده السيّد البروجردي، راجع ما يأتي في الصفحة 214، الهامش 5.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست