responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20

في قبال سائر الفقهاء [1] و إمّا لمعروفية فتواهم فيها بحيث لا تنفع فيها التقيّة [2] كما لا يبعد.

أو على غير ذلك من المحامل، كالحمل على‌ عدم جواز التقيّة المداراتية لا الخوفية، و الأمر سهل.

و منها: الدماء

فلا شبهة في عدم التقيّة فيها نصّاً و فتوى‌ [3]، ففي صحيحة محمّد بن‌


[1] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 164/ السطر 17.

[2] مرآة العقول 9: 166، مصباح الفقيه، الطهارة: 164/ السطر 17.

[3] السرائر 2: 25، مجمع الفائدة و البرهان 7: 550، رياض المسائل 1: 510، مستند الشيعة 14: 194، جواهر الكلام 22: 169.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست