responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19

الغسل مقدّم على المسح على الخفّين، فلا يجوز المسح عند الدوران بينه و بين الغسل‌ [1].

و أمّا في متعة الحجّ، فلأنّهم يأتون بالطواف و السعي الاستحبابي عند القدوم على المحكيّ‌ [2] فيمكن الإتيان بهما بعنوان متعة الحجّ، فالنيّة أمر قلبي. و إخفاء التقصير في غاية السهولة [3].

و أمّا شرب الخمر و النبيذ، فيمكن التخلّص عنه بأعذار غير الحرمة [4]، و لهذا ورد في الرواية المتقدّمة [5] جواز شربه و كسره بالماء عند عدم إمكان التخلّص.

و ربّما يقال: إنّ ترك التقيّة فيها مختصّ بالإمام (عليه السّلام) كما فهم زرارة [6]؛ إمّا لأنّهم كسائر فقهائهم في الفتوى‌، و سلاطين الوقت لا يأبون عن فتواهم، بل عن الاجتماع حولهم خوفاً من مزاحمتهم في رئاساتهم، و لهذا كانوا يستفتون‌ [7] منهم‌


[1] راجع مصباح الفقيه، الطهارة: 164/ السطر 30 و 165/ السطر 2.

[2] راجع الفقه على المذاهب الأربعة 1: 651 و 658.

[3] راجع مرآة العقول 9: 167.

[4] نفس المصدر.

[5] تقدّمت في الصفحة 17 18.

[6] تقدّم في الصفحة 14.

[7] كما في تفسير العياشي، عن زرقان صاحب ابن أبي داود، عن ابن أبي داود أنّه رجع من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك إلى‌ أن قال: فقال: إنّ سارقاً أقرّ على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد أحضر محمّد بن عليّ (عليه السّلام) فسألنا عن القطع في أيّ موضع يجب أن يقطع؟ فقلت: من الكرسوع لقول اللَّه في التيمّم‌ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ‌ و اتّفق معي على‌ ذلك قوم، و قال آخرون: بل يجب القطع من المرفق، قال: و ما الدليل على ذلك؟ قال: لأنّ اللَّه قال‌ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ‌، قال: فالتفت إلى‌ محمّد بن عليّ (عليه السّلام) فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ قال: قد تكلّم القوم فيه يا أمير المؤمنين، قال: دعني ممّا تكلّموا به، أيّ شي‌ء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا أمير المؤمنين، قال: أقسمت عليك باللَّه لما أخبرت بما عندك فيه، فقال: أمّا إذ أقسمت عليّ باللَّه إنّي أقول: إنّهم أخطأوا فيه السنّة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أُصول الأصابع فيترك الكفّ، قال: لِمَ؟ قال: لقول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): السجود على سبعة أعضاء: الوجه، و اليدين، و الركبتين، و الرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال اللَّه تبارك و تعالى‌ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ‌ يعني به: هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً و ما كان للَّه لم يقطع، قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ .. الحديث.

تفسير العيّاشي 1: 319/ 109، تحف العقول: 335، وسائل الشيعة 28: 252، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب حدّ السرقة، الباب 4، الحديث 5.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست