responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172

في «الإيضاح» بإقرار الولي الإجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها» [1] انتهى‌ كلامه رفع مقامه.

أقول: أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) في الترديد الأوّل من أعمّية ما في «الإيضاح» مطلقاً من القاعدتين؛ لشمولها لولي النكاح الإجباري ففيه أوّلًا: أنّ قاعدة «من ملك ..» شاملة للأصيل، بخلاف القاعدة الفخرية، فحينئذٍ بناءً على‌ ما ذكرنا من ظهورها في فعلية اللزوم‌ [2] تكون قاعدة «من ملك ..» أعمّ مطلقاً منها؛ بناءً على‌ تفسير قاعدة «من ملك ..» بما فسّرها الشيخ: من كون «الملك» بمعنى السلطنة [3] لشمولها للأصيل و غيره، و عدم شمول ما في «الإيضاح» له و اختصاصه بغيره.

و أمّا بناءً على‌ ما أفاده (قدّس سرّه) من شمول ما في «الإيضاح» لما بعد اللزوم فيكون بينهما عموم من وجه؛ لشمول قضية «من ملك ..» للأصيل دونه، و شمول ما في «الإيضاح» لما بعد اللزوم دونها، و اجتماعهما في زمن اللزوم في غير الأصيل.

و ثانياً: أنّ قاعدة الائتمان على‌ ما أفاده (قدّس سرّه) قبيل ذلك أعمّ من الائتمان الشرعي و المالكي، فلا يكون ما في «الإيضاح» أعمّ منها.

و أمّا ثاني شقّي الترديد، فلعلّ المقصود من «اللزوم الابتدائي و السلطنة» مقابل اللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالك؛ بدعوى‌ أنّ ولاية الأب و الجدّ مثلًا


[1] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/ السطر 17، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 198.

[2] تقدّم في الصفحة 165.

[3] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/ السطر 24، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 183.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست