responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 171

النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك ..» و الائتمان‌

ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر قاعدة أُخرى أشار إليها فخر الدين في «الإيضاح» [1] و تعرّض لبيان النسبة بينها و بين القاعدتين أي الإقرار و «من ملك ..» بما لا يخلو من الغرابة، و لهذا نحن ننقل عبارته بعينها، و نذكر وجه النظر فيها:

قال (قدّس سرّه): «و هنا قاعدة أُخرى أشار إليها فخر الدين على‌ ما تقدّم‌ [2] من «الإيضاح»: «بأنّ كلّ من يلزم فعله غيره، يمضي إقراره بذلك الفعل على‌ ذلك الغير» و ظاهره و لو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي و أمين الحاكم إذا اختلفا مع المولّى عليه إرادة مضيّ الإقرار على الغير و لو بعد زوال الولاية.

فإن أُريد من لزوم فعل المقرّ على الغير مجرّد مضيّه و لو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعمّ مطلقاً من القاعدتين؛ لشمولها لوليّ النكاح الإجباري النافذ إقراره على المرأة.

و إن أُريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه- كأولياء القاصرين في المال و النكاح كانت أعمّ من وجه من كلّ من القاعدتين؛ لاجتماع الكلّ في إقرار ولي الصغير ببيع ماله، و افتراق قاعدة الائتمان عنها في إقرار الوكيل بعد العزل، و افتراق قضية «من ملك ..» في إقرار الصبي بما له أن يفعل، و افتراق ما


[1] إيضاح الفوائد 2: 55.

[2] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/ السطر 14، و: 369/ السطر 10، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 181، 187.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست