- مع القطع بكون العدم على فرضه يكون سهويّاً لا يثبت كون الترك سهويّاً إلّا بالأصل المثبت.
و أمّا الترك الغير العمدي أو الذي ليس بعمد؛ فلأنّ في كلّ منهما يكون الاعتبار بتوصيف الموضوع بالمعنى العدمي: أمّا المعدولة فواضح، و أمّا الموجبة السالبة المحمول؛ فلأنّ الفرق بينها و بين السالبة المحصّلة: أنّ الثانية مفادها سلب الصفة عن الموضوع، و لهذا يصدق مع عدم الموضوع في ظرف السلب، و مفاد الاولى إثبات قضيّة سلبية للموضوع، و يكون [هو] الفرق بينها و بين المعدولة؛ بعد اشتراكهما في توصيف الموضوع بمعنى سلبي بنحو من الاعتبار.
و بعد القطع بأنّ الموضوع في أدلّة السهو، ليس عدم كون الترك عمدياً بنحو السلب البسيط الصادق مع عدم السهو و عدم الصلاة، لا بدّ و أن يكون بنحو الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول الغير الصادقين إلّا مع وجود الموضوع، فالموضوع هو الترك المتصف، و لم تكن له حالة سابقة، فما كان له حالة سابقة هو عدم الترك المتصف بنحو السلب التحصيلي، لا الترك المتصف بالعدم؛ لعدم إمكان الاتصاف في الأزل و لو بمعنى عدمي؛ لأنّ الاتصاف نحو ثبوت شيء لشيء، و هو فرع نحو ثبوت للمثبت له.
و أمّا استصحاب العدم الأزلي بنحو السلب التحصيلي المنطبق على الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول في ظرف الوجود، فهو من الأُصول المثبتة؛ لأنّ استصحاب الأعمّ لإثبات الأخصّ بواسطة الملازمة مثبت.
و لعدم التفريق بين اعتبارات القضايا بما أشرنا إليه و فصّلناه في مقامات