responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123

فقد يقال: «بأنّ مقتضى‌ أصالة عدم الإتيان بالسجدة بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم رجوعه لتدارك السجدة المحتملة الفوت، و عليه قضاء السجدتين؛ للعلمِ بفوت إحداهما، و أصالةِ عدم إتيان الأُخرى‌ في الركعة السابقة» [1].

و قد يفصّل «بين ما إذا كان الأثر مترتّباً على الترك في الصلاة الصحيحة، أو على الترك المقيّد بكونه‌ [2] عمدياً، و بين ما إذا كان مترتّباً على الترك بكونه‌ [3] سهويّاً: بجريان الأصل لتنقيح الموضوع في الأوّلين، و عدم جريانه في الأخير» [4].

أقول: لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّب على الترك المطلق، أو الترك في الصلاة الصحيحة: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلمخالفته للأدلّة.

عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارة إلى اعتبارات القضايا

و ظاهر الأدلّة هو الترتّب على الترك السهوي، و غاية ما يمكن أن يدعى‌ هو ترتّبه على‌ عنوان أعمّ منه؛ و هو الترك الغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي، أو الترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبة المحمول، و على‌ أيّ تقدير لا يمكن إحراز الموضوع بالأصل:

أمّا إذا كان مترتّباً على الترك السهوي فواضح؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان‌


[1] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 11 12.

[2] في المصدر: المقيد بعدم كونه ..

[3] في المصدر: الترك المقيّد بكونه ..

[4] روائع الأمالي في فروع العلم الإجمالي: 11، الهامش.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست