فقد يقال: «بأنّ مقتضى أصالة عدم الإتيان بالسجدة بعد سقوط قاعدة التجاوز بالمعارضة هو لزوم رجوعه لتدارك السجدة المحتملة الفوت، و عليه قضاء السجدتين؛ للعلمِ بفوت إحداهما، و أصالةِ عدم إتيان الأُخرى في الركعة السابقة» [1].
و قد يفصّل «بين ما إذا كان الأثر مترتّباً على الترك في الصلاة الصحيحة، أو على الترك المقيّد بكونه [2] عمدياً، و بين ما إذا كان مترتّباً على الترك بكونه [3] سهويّاً: بجريان الأصل لتنقيح الموضوع في الأوّلين، و عدم جريانه في الأخير» [4].
أقول: لا إشكال في أنّ الأثر غير مترتّب على الترك المطلق، أو الترك في الصلاة الصحيحة: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلمخالفته للأدلّة.
عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارة إلى اعتبارات القضايا
و ظاهر الأدلّة هو الترتّب على الترك السهوي، و غاية ما يمكن أن يدعى هو ترتّبه على عنوان أعمّ منه؛ و هو الترك الغير العمدي بنحو الإيجاب العدولي، أو الترك الذي ليس بعمد بنحو الموجبة السالبة المحمول، و على أيّ تقدير لا يمكن إحراز الموضوع بالأصل:
أمّا إذا كان مترتّباً على الترك السهوي فواضح؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان