responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 105

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ ذلك موجّه لو لم يمكن انحلاله بالأصل، و ذلك ممكن؛ لأنّ أصالة عدم الإتيان في جميع الوقت المضروب لصلاة العصر، محقّقة لموضوع وجوب القضاء، فإذا وجب القضاء ينحلّ العلم بالأصل المثبت و النافي في الطرف الآخر؛ و هو أصالة البراءة.

إلّا أن يدعى‌: أنّ موضوع القضاء هو الفوت، و هو أمر بسيط لا يمكن إثباته بالأصل إلّا على القول بالأصل المثبت. لكن كون موضوع القضاء هو الفوت غير ظاهر؛ لعدم الدليل عليه بحيث يمكن الاعتماد عليه، و إن لم تخلُ الروايات من الإشعار بذلك‌ [1] لكن لم تصل إلى‌ حدّ الدلالة و الاحتجاج.

بل لا يبعد دعوى ترتّب وجوب القضاء على ترك الصلاة في الوقت و عدم الإتيان بها فيه؛ لاستفادة ذلك من مجموع الروايات الواردة في باب القضاء باختلاف التعبيرات. بل ما يشعر بأنّ المناط هو الفوت، لا يستفاد منه إلّا عدم الإتيان في الوقت، لا أمر وجودي بسيط منتزع من الترك في الوقت، فراجع الأدلّة.

مضافاً إلى‌ ما قد يدعى‌: من أنّ «الفوت» ليس إلّا ترك الإتيان بالعمل في الوقت المضروب له، لا أنّه أمر وجودي انتزاعي؛ فإنّ «الفوت» بحسب فهم العرف ليس إلّا عدم إدراك ما فيه المصلحة، فإذا لم يصل إلى‌ مطلوب في وقته يقال: «فات منّي ذلك».

و بالجملة: لا يبعد انحلال العلم الإجمالي بما ذكر، فبقي حكم العقل بلزوم‌


[1] كقوله (عليه السّلام): «و إذا كان جنباً أو على‌ غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته». و قوله (عليه السّلام): «و متى‌ ما ذكرت صلاة فاتتك صلّيتها».

راجع وسائل الشيعة 1: 370 371، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 3، الحديث 4، و 4: 290، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 1.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست