responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 104

و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر

فإن كان الوقت واسعاً بمقدار يمكن للمكلّف إدراك صلاة العصر و لو بركعة، يجب عقلًا ترك ما في يده و الإتيان بالصلاة لإدراك الصلاة الصحيحة؛ فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت‌ [1].

و أمّا لو لم يسع كذلك:

فهل يجوز رفع اليد عن هذا المصداق المشكوك فيه أو لا؟

مقتضى القاعدة جوازه؛ لعدم إحراز كونه مصداقاً للصلاة الصحيحة، فمقتضى البراءة جواز رفع اليد عنه؛ و أنّه في ترك الصلاة معذور.

لكن يمكن أن يقال: إنّ الأمر متعلّق بطبيعة صلاةٍ في الوقت، و قد اشتغلت ذمّة المكلّف بهذا العنوان، فلا بدّ من البراءة اليقينية، و مع عدم إمكانها يحكم العقل بلزوم البراءة الاحتمالية. و هذا نظير وجوب الصلاة مع الطهور؛ و انحصار ما في يد المكلّف بشي‌ء مشكوك الأرضية، فإنّ العقل لا يعذر العبد مع إمكان الموافقة الاحتماليّة للتكليف المنجّز، و لا يبعد أن يكون أمثاله من قبيل الشكّ في القدرة؛ ممّا يحكم العقل بلزوم الاحتياط.

و يمكن أن يقال: إنّ المكلّف في المفروض يعلم إجمالًا بأنّه إمّا يجب عليه إتمام ما في يده، أو يجب القضاء عليه؛ فإنّ ما في يده إمّا عصر، فيجب إتمامه؛ من غير توقّف على القول بحرمة القطع؛ فإنّ المصداق الذي بعدمه يفوت الوقت لا يجوز رفع اليد عنه عقلًا؛ حرم القطع أو لا، و إمّا ظهر، ففات وقت العصر بواسطة ضيق الوقت بمقدار عدم إدراك ركعة منه، فيجب عليه القضاء.


[1] راجع وسائل الشيعة 4: 217 218، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت، الباب 30.

اسم الکتاب : الرسائل العشرة المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست