responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 65

ثبوته ضروريّا في الفرض، فراجع الى ما في القوانين و المفاتيح و الفصول [1] و غيرها من كتب المتأخّرين تجدها منادية باختصاص الاجزاء بذلك فيلزمه كما هو الظّاهر تخصيص محلّ الكلام بالموقّت، مع ما فيه كما عرفت.

و امّا لفظ الوجه، فالمراد منه ما به تمام الشى‌ء ممّا له دخل فيه شرطا و شطراً لو فرض مركبا خارجاً و ذهنا أو أحدهما، لا وجه الطّلب من الوجوب و الاستحباب الّذي ذهب المتكلّمون الى اعتبار قصده في حصول الامتثال و تلقّاه بالقبول جمع من الفقهاء كما يظهر بالرّجوع الى الفقه في باب العبادات، و هذا الّذي ذكرنا يظهر بادنى تدبّر في كلماتهم في المسألة بحيث لا يحتاج الى البيان اصلا، هذا بعض الكلام في تحرير محلّ البحث من حيث الالفاظ الواقعة في العنوان و بيان المراد منها في المقام و عليك بالتّأمل فيه لعلّك تجده حريّا بالقبول و هو غاية المسئول.

الرّابع: في بيان الاصل في المسألة الّذي يرجع اليه عند الشّك

و عدم قيام دليل على احد القولين في المسألة، كما هو الشّان في الرّجوع الى الاصل في كلّ مسألة.

فنقول: قد يقال بل قيل: انّ الاصل مع مثبتى الاقتضاء حيث إنّ نفيه يوجب تكليفا على المكلّف، و ان كان الاقتضاء بنفسه من حيث كونه وجوداً على خلاف الاصل كما هو الشّان عند الشّك في الوجودات المسبوقة بالعدم، لكن تأسيس الاصل على ما عرفت خال عن التّحصيل عند التّحقيق، لأنّ الرّجوع الى الاصل في نفى كلّ شي‌ء أو اثباته اذا كان مسبوقا بالوجود انّما هو عند الشّك فيه و هو غير متصوّر في المقام جدّا، على ما بنينا الامر عليه في الاقتضاء من رجوع الامر الى حكم العقل، ضرورة عدم تصوّر الشّك للحاكم في حكمه سواء كان من مقولة الانشاء أو الادراك‌


[1] قوانين الاصول ص 129 مفاتيح الاصول ص 126 الفصول الغروية ص 117.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست