responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 294

و الكلام في الثاني قد يقع فيما اختلف الفاضل و المفضول في حكم المسألة، وقد يقع فيما يتّفقان فيه. و الكلام في الصورة الأولى إنّما هو فيما إذا لم يختلفا في ميزان القضاء، و إلّا فيرجع إلى الشبهة الحكمية بالنسبة إلى مورد الاختلاف.

ثمّ إنّ محلّ الكلام ظاهراً إنّما هو فيما إذا تمكّن من رفع الأمر إلى الأعلم، و إلّا فلا خلاف ظاهراً في جواز الرجوع إلى المفضول، و ليس المقام من قبيل الرجوع إلى العامي العارف بحكم القضايا عن تقليد، حيث إنّه لا يجوز الرجوع إليه مطلقاً حيث إنّ اعتبار الاجتهاد في المرجع شرط مطلقاً عند المعظم القائلين باعتباره، و ليس شرطاً اختيارياً يسقط بالعجز.

ثمّ إنّ ظاهر كلمات غير واحد بل صريح بعض و إن كان عدم الفرق في حكم المسألة بين الصور المذكورة كما يقتضيه ظاهر كلام جماعة في مسألة تقليد الأعلم، حيث أطلقوا القول بوجوبه من غير فرق بين اختلافهما في الرأي و بين عدمه، لكن الّذي يقتضيه التحقيق كما عن بعض المحققين و عليه شيخنا العلّامة قدس سره في مجلس البحث عن المسألة و التقليد، الفرق في الحكم بين صورتي الاتفاق في الرأي و الاختلاف فيه في البابين كما أنّ مقتضاه الفرق في المقام بين الشبهة الموضوعية و الحكمية.

و نحن نورد أوّلًا ما ذكروه وجهاً للقولين في المقام، ثمّ نعقّبه بذكر ما يقتضيه النظر الثاقب. و لا بدّ قبل ذكر وجوه القولين، من نقل ما ورد في الباب من الأخبار و بيان ما يستفاد منها لعلّه تزول ببركتها الشبهات الحادثة في هذا المضمار بل في باب التقليد أيضاً، فنقول: ما ورد في الباب ممّا له تعلّق بالمقام و يمكن استفادة حكمه منه أخبار.

منها: مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة المروية في الأصول المعتبرة: «قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو [و] إلى القضاة، أ يحلّ ذلك؟ فقال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل‌

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست