responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 293

و هذا بخلاف ما يكون مبناه على الطريقية كالأمارات المعتبرة الحكمية و الموضوعية و الفتوى، فإنّه لا يمكن شمول دليل اعتباره و لو كان له عموم للمتعارضين المختلفين منه ضرورة ارتفاع مناط الاعتبار عنه عند الاختلاف و التعارض، بل الأمر كذلك عند التحقيق على القول بالسببية المحضة في الأمارات حتّى على القول بالتصويب، فضلًا عن التخطئة لعدم تصوّر التزاحم بالنسبة إلى المتعارضين حتّى يقال بكون مقتضى القاعدة الحكم بالتخيير بينهما فيما لم يكن أحدهما أهم لا التوقف و التساقط بالنسبة إلى مورد التعارض، هذا. و إن أردت الوقوف على شرح القول في ذلك و دليله فارجع إلى ما علّقناه على ما أملاه شيخنا العلّامة قدس سره في مسألة تعارض الأدلّة.

فعلى هذا لا فرق بين الفاضل و المفضول في سقوط الاعتبار في باب التقليد عند اختلافهما في المسألة. فالقائل بالتخيير بينهما يحتاج إلى الدليل عليه كالقائل بالترجيح من غير فرق بينهما.

نعم، لو فرض هناك دليل على الحجيّة الفعلية و لم يكن له إطلاق و دلالة على التخيير كالإجماع، كان المتيقّن منه اعتبار رأي الفاضل فيرجع بالنسبة إلى رأي المفضول إلى أصالة عدم الحجيّة، فيكون مقتضى الأصل على التقدير المزبور الترجيح.

و من هنا حكموا و حكمنا بأنّ مقتضى الأصل لزوم تقليد الأعلم و الأعدل عند اختلاف المجتهدين في الرأي و عدم ورود عمومات أدلّة التقليد أو إطلاقاتها عليه.

و هذا بخلاف المقام، فإنّ عموم دليل النصب على ما أسمعناك عن قريب يمنع من الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى قضاء المفضول، و من هنا حكمنا بمغايرة البابين، خلافاً لشيخنا المقدّم ذكره قدس سره [1].

إذا عرفت ما ذكرنا لك من المقدّمة المشتملة على ما سمعت من الأمور فاستمع لما يتلى عليك من الكلام في المسألة، فنقول:

إنّ الكلام في المسألة قد يقع في الشبهات الموضوعية، وقد يقع في الشبهات الحكمية.


[1] راجع جواهر الكلام: 40/ 42 43.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست