responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 250

لزوم الاطّراد في الحكمة، كما إنّ محلّه فيما تحقّق الحرج بالنّسبة إلى بعض دون الغالب، فيما إذا اشترك الغالب معه بحسب الحالة، و من هنا يمكن الحكم، بعدم تحقّق مصداق لهذا الفرض؛ نظراً إلى أنّ لزوم الحرج في حقّ بعض الأشخاص إذا استند إلى بعض الصفات المختص بها كالبخل، و خسّة النّفس، فقد عرفت عدم إرادته من دليل نفي الحرج.

و بالجملة الحرج قد يكون علّة، وقد يكون حكمة و الّذي يبحث عنه هو، الاوّل، لا الثّاني، لعدم الإشكال، بل الخلاف في الثّاني أصلا. و هذا الكلام كما ترى جار في الضّرر المنفيّ في الشّرع أيضاً؛ فانّ سبيله من هذه الجهة، سبيل نفي الحرج.

و الّذي يقتضيه التّحقيق الثّاني، لظاهر الخطاب من حيث تعلّقه بكلّ مكلّف، في قوله تعالى: «وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [1] و قوله تعالى: «يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ» [2] الآية و نحوهما. لا بالمجموع من حيث المجموع فتدبّر.

هذا مضافاً إلى إنّ ما دل على نفيه من الآيات و الأخبار، يمنع من إرادة الوجه الأوّل، حيث أنّ تفويت المصلحة الملزمة في حق من لا يكون الفعل بالنّسبة اليه حرجاً، لا تدارك له أصلًا فرفع الحكم عنه ليس فيه امتنان أصلًا.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ المصرّح به في بعض الاخبار المتقدّمة، لفظة أحدكم، و هو ظاهر أيضاً في إرادة المعنى الثّاني.

و ربما يستشكل فيما ذكرنا، بأنّ موارد بعض الآيات كقوله تعالى: «وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» [3]. و غير واحد من الأخبار لا يكون حرجيّاً في حقّ كلّ أحد مع أنّ الحكم، ثابت فيها في حقّ كلّ مكلّف حتّى من لا حرج بالنّسبة إليه أصلًا، فيكشف ذلك، عن كون المدار‌


[1] حج: 78.

[2] البقرة: 185.

[3] البقرة: 185.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست