responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 249

الحكمة وجهة الطّلب، و يكون المراد ممّا ذكره أخيراً، أنّ دخول الوقت لو لم يكن مؤكّداً للرجحان لم يكن موجباً لمفسدة في الفعل غاية ما هناك سقوط الوجوب؛ بدليل نفي الحرج، فلا معنى للحكم بارتفاع الجهة، فلا يزيد التمسك بالاستصحاب حتّى يتوجّه عليه المناقشة، بارتفاع الموضوع و لا الحرمة الذّاتية حتّى يتوجّه عليه، بعدم الالتزام بها حيث إنّه على القول، بعدم الجواز، يراد بها الحرمة من جهة عدم الامر، فينطبق ما ذكره على ما ذكرنا فلا يتوجّه عليه شي‌ء من المناقشات المذكورة، فتدبّر.

[الخامس] الحرج المنفي هو الحرج النوعي

الخامس: إنّ المنفي بعمومات نفي الحرج، هل الحرج النّوعي الغالبي بمعنى أنّه إذا كان فعل حرجاً و ضيّقاً في حقّ الغالب فوجوبه مرتفع، حتّى في حقّ من لا حرج له أصلًا، و كذا ما لا يكون حرجاً في حقّ الغالب، لا يرتفع وجوبه حتّى في حقّ من كان الفعل حرجاً بالنّسبة اليه، أو الشخصي فلا يرتفع إلّا عمنّ كان حرجاً في حقّه فيلزمه، بقاء الحكم في الفرض الاوّل و ارتفاعه في الفرض الثّاني؟ وجهان، بل قولان: ربما ينسب الاوّل إلى المشهور وقد اختاره بعض أفاضل [1] من قارب عصرنا، في كلامه المتقدّم نقله، عند الكلام في وقوع التّكاليف الحرجيّة في الشّرع، في الجملة.

و صريح الفاضل النّراقي [2] و شيخنا [3] الاستاذ العلّامة 0 الثّاني.

و محلّ الكلام، ما إذا استند رفع الحكم إلى القاعدة و عمومات نفي الحكم الحرجي، بمعنى كون الحرج علّة، لا إلى دليل خاصّ و إن لوحظ الحرج فيه حكمة؛ ضرورة عدم‌


[1] الفصول: 336.

[2] العوائد: 187، البحث الرابع.

[3] مفاتيح الاصول: 537.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست