responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 223

إلَّا انّه بمكان من الضعف كما سننبهك عليه.

و امّا على ما عليه الأكثرون، فلا بدّ أن يكون المراد منه، الإجماع على القاعدة في الجملة، و بالنّسبة إلى بعض جزئيّاتها، كما صرّح به بعض، أو الإجماع على القاعدة.

بكشفه، عن صدور لفظ عامّ، عن المعصوم نظير ما سمعته من الأخبار فلا ينافي ورود الدّليل على التّخصيص فتدبّر.

الاجماع و العقل

و امّا العقل فلا اشكال في حكمه بها، فيما يوجب اختلال النّظام الواجب على الحكيم تعالى حفظه. و أمّا حكمه بها في غيره و ما دونه ممّا يكون مقدوراً من مراتب الحرج على ما هو محلّ الكلام، فلا إشكال عندنا و عند الأكثر في نفيه.

و من هنا ذكروا أنّ نفيه في غير ما يوجب الاختلال سمعيّ. و لكنّ المحكيّ عن بعض السّادة الأعلام و هو سيّد مشايخ شيخنا الاستاذ العلّامة [1] قدس سره كما ستقف عليه عن قريب، الجزم بكون رفعه عقليّاً هذا بعض الكلام فيما ذكر قدس سره كالقاعدة و لمّا كان سوق الآيات و الاخبار الواردة فيها في مقام الامتنان على الأمّة المرحومة كما هو الظّاهر لكلّ من نظر اليها و تأمّل فيها؛ فتكون أبية عن التّخصيص فضلًا عن تخصيص الاكثر، و مع ذلك قد وقع في الشّرع ما ينافي القاعدة بعمومها.

نقل كلام بعض الاعلام حول القاعدة

و اختلفت كلماتهم في تحقيق المقام بين التّفريط و الإفراط و ضاق الأمر عليهم من الجهة المذكورة، فبالحريّ أوّلًا نقل جملة ممّا وقفت عليه من كلماتهم، ثمّ تعقيبه ببيان ما يقتضيه فهمي القاصر.


[1] مفاتيح الاصول: 537.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست