responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 210

الثالث: حكم المكره

الثّالث: المكره في الطهارة فيهما كالمكره في الطهارة من الغصب، فيما يوجب الإكراه رفع الحرمة، فيحكم بصحّة الوضوء.

نعم لو اضطرّ إلى الاكل أو الشّرب منهما، لم يجز له الطهارة منهما كما في الغصب، فيحكم بفساد الطّهارة و لو مع عدم التّمكّن من التيمّم.

ثم انّ المراد من الجبر في كلام كاشف الغطاء في فروع المسألة هو ما عرفت، من الاكراه لا بمعنى سلب القدرة، عن الفعل و إلّا لم يتصوّر الحكم بصحّة الطهارة معه كما هو واضح.

قال [1] قدس سره و العالم و جاهل الحكم سيّان في البطلان. و جاهل الموضوع و الناسي و المجبور في الصحّة سواء كما في الغصب انتهى كلامه، رفع مقامه.

و مراده من جاهل الحكم، المقصّر منه لا مطلقاً كما إنّه المراد من جميع موارد حكمهم بعدم معذوريّة الجاهل بالحكم إلّا في التمام موضع القصر و كلّ من الجهر و الإخفات في الموضع الآخر.

الرابع: دوران الامرين استعمالها او المغصوب

الرّابع: إنّه لو دار الامر بين استعمال الإناء من أحد الجنسين في غير الطهارة الحدثية كالأكل و الشرب مثلًا، و استعمال المغصوب قدّم استعمالهما على استعماله، و الوجه فيه واضح وقد عرفت الاشارة اليه فيما تقدّم. و لو دار بين استعمال احدهما و استعمال جلد الميتة فلا مرجّح ظاهر و إن احتمل في الكشف [2] تقديم استعمالهما أيضاً كما أنّه لو دار الامر بين استعمال الذّهب و الفضّة فلا مرجّح ظاهراً أيضاً و إن احتمل في‌


[1] كشف الغطاء 1: 394.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست