responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 209

الشبهة و عدم إناء آخر فلا إشكال، في بطلان الوضوء و انقلاب التّكليف إلى التيمّم، كما هو الشأن في الغصب المردّد مع حصر الشبهة، و فقدان الاناء المباح، بل الاهتمام فيه أشدّ و الأمر فيه آكد، و من هنا يقدّم رعايته على أكثر المحرّمات و ليس الأمر فيه وفي المقام مثل، اشتباه المضاف بالمطلق مع حصر الشبهة و انحصار الماء في المشتبهين، فإنّه يجب الاحتياط فيه بوضوءين منهما؛ حيث إن حرمة الوضوء بالمضاف تشريعيّة فلا يمنع من الاحتياط، بل الاحتياط رافع لموضوعها و هذا بخلاف الحرمة في المقام وفي الغصب، فانّها ذاتية.

هذا بعض الكلام في المسألتين.

فروع:

و هنا فروع ينبغى التعرّض لها:

الاول: في حكم الجاهل في المقام

الاوّل: إنّ حكم الجاهل في المقام حكماً و موضوعاً بسيطاً و مركّباً، حكم الجاهل بالغصب؛ فيحكم بصحّة طهارته في الجاهل بالموضوع مطلقاً وفي الحكم مع المعذوريّة من جهة قصوره حيث إنّ المانع من الامر بالوضوء في الموضعين النهي النّفسي الفعلي، فإذا ارتفعت الفعليّة لمكان المعذوريّة لم يكن هناك مانع من الأمر.

الثاني: في حكم الناسي

الثّاني: أنّ حكم النّاسي في المقام أيضاً حكم النّاسي للغصب حكماً و موضوعاً، فيحكم بالصحّة في ناسي الموضوع. وفي ناسي الحكم مع عدم التقصير في الحفظ و الضبط و المراجعة، و بالفساد في ناسي الحكم مع التقصير كما هو الشأن في ناسي الغصب عند الاكثر. و ان خالف فيه بعض كالعلّامة و الشهيد و بعض المتأخّرين و الوجه فيما ذكرنا واضح و التفصيل في باب الغصب.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست