responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 173

الرابع: حكم الغافل و صورها

الرابع: إنه لو غفل و صلى، فهل يحكم بالصحة أو بالبطلان؟ و لمّا كان للفرع صور كثيرة، فلا بد أوّلًا من تصويرها ثم بيان حكمها، فانّ الحكم يختلف فيها، فانّه: إما أن يغفل عن كون لباسه من أجزاء الحيوان سواء لم يلتفت اليه أصلًا، أو التفت و عرضت له الغفلة، ثم يلتفت بعد العمل و يشكّ.

و امّا أن يلتفت اليه و لكن لا يلتفت إلى حاله من حيث كونه من أيّ حيوان، أو يلتفت و يحصل له الجزم بكونه من المأكول و يعرض له الشك، في الصّورتين بعد العمل، في حال ما صلّى فيه.

و امّا ان يلتفت اليه و يعرض له الشك و التردّد في حاله ثمّ يغفل عن حاله و يصليّ، ثم يلتفت بعد الصلاة أنه صلى في المشكوك.

إمّا الصّورتان الأوليتان، فيمكن الحكم فيهما، بالصحة نظراً إلى قاعدة الشك بعد العمل، كما هو الشأن في الشكّ في جميع الشرائط إذا حدث بعد العمل، كالشكّ في الحدث بعد الصلاة فيما كان معتقداً بالطهارة و عرض له الشك السّاري، أو غافلًا عن حاله بعد الحدث اليقيني، ثم عرض له الشكّ بعد الصلاة، هذا إذا لم يحكم بالصحة في الصورة الثالثة، و إلّا فهما أولى بالحكم بالصحة.

هذا و امّا الصورة الثالثة فالحكم فيها، بالنظر إلى قاعدة الشك بعد العمل، لا يخلو من اشكال من أنّ الشكّ المفروض، كان حاصلًا قبل العمل حقيقة وقد حكمنا فيه بالبطلان، و علم انّه لم يحصل بعده ما يوجب احراز الشرط، و من أن الحكم فيه بالبطلان لم يكن من جهة البناء شرعاً على عدم الشرط، كما إذا كان مستصحِب الحدث قبل العمل و غفل و صلّى، ثم التفت و شكّ، بل من جهة احتمال عدم الشرط، نظراً إلى حكم العقل من جهة قاعدة الاشتغال، كما إذا حكم بوجوب الطهارة قبل الصلاة لا من جهة استصحاب الحدث، بل من جهة قاعدة الاشتغال، فيما لم يكن‌

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست