responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 172

و من هنا يرجع إلى الاصل في النسب في باب الميراث و الخمس و غيرهما من الابواب. هذا، وقد اسمعناك ما عندنا في القسم الثالث، عند الكلام في أصل المسألة؛ لكنّ الانصاف عدم خلوّ المذكور، عن الاشكال، لا من جهة ما ذكر، في حكم الحادث المردّد، فانّه ليس من محلّ الاشكال في شي‌ء، بل من جهة الاشكال، في كون الفرض من مصاديقه و جزئيّاته، كما في باب النسب، فانّه لا اشكال فيه أصلًا و من هنا اتفقوا على أنّ السّيادة على خلاف الأصل فافهم و اغتنم.

و ممّا يتفرع على هذا الفرع، جواز الصلاة مع حمل الساعة مع العلم بتدهينه بدهن مردّد بين كونه من الحيوان، أو غيره كدهن الزيت مثلًا، و من الحيوان مردّد بين المأكول و غيره، و الماكول مردد بين المذكّى و غيره، لا اشكال في الحكم بطهارته و الحال هذه، انّما الكلام في جواز الصلاة معه؛ فانّ الاصل و إن كان مقتضاه، عدم وجود جزء الحيوان فيها، إلَّا أنّ إثبات كون ما فيها من غير الحيوان بالأصل المذكور كما ترى.

الثالث: لو صلى ثم علم كونه مما لا تجوز الصلاة فيه

الثّالث: إنّا ذكرنا في مطاوي كلماتنا، أنه بعد البناء على لزوم إحراز حال اللباس و عدم جواز الصلاة قبله، لو التفت إلى حاله و صلى، حكم ببطلان صلاته. و لو انكشف كونه ممّا يجوز الصلاة فيه بعد الصلاة؛ لعدم تأتّي قصد القربة منه حال الالتفات.

نعم من زعم إمكان قصد التقرب بالامتثال الاحتمالي، لزمه الحكم بصحّة العمل بعد تبين وقوع الصلاة في المأكول، لكنّا أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه في محلّه، فلعلّ اطلاق قولهم، بوجوب الاعادة منزّل على ذلك و إن احتمل كون المراد عدم الاكتفاء مع الشك فتدبّر.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست