responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 138

في المثالين. و هكذا بل يتعيّن الرّجوع فيهما و في اشباههما، إلى الأصول العمليّة.

المقدمة الثانية: في كون الالفاظ موضوعه مادة و هيئة للمعاني النفس الامرية

الثانية: أنّه كما لا سترة في وضع الألفاظ مادّة و هيئة للمعاني النفس الأمريّة و الامور الثابتة الواقعيّة من غير مدخلية لحالات المخاطب، من علمه و جهله بأقسامه، فيها بمعنى عدم ملاحظتها في مقام الوضع أصلًا، كذلك لا سترة في عدم انصرافها، إلى خصوص ما تعلّق به علم المخاطب في مقام الإرادة، و لو بالنسبة إلى متعلّقات الخطابات، و لو كانت شرعيّة و خطابات تكليفيّة إلزاميّة؛ لعدم الموجب للانصراف المذكور أصلًا مضافاً إلى امتناع ذلك في الجملة، بالقضيّة المطلقة، كما هو واضح، و سدّه باب الرجوع إلى الأصول الموضوعيّة مطلقاً، بل و الإصول الحكميّة في الجملة، كما هو ظاهر.

و توهّم كون الموجب قضاء العقل بذلك، فيما كان الخطاب من قبيل التكليف الإلزامي؛ نظراً إلى حكمه بقبح تعلّق التّكليف بالواقع المجهول، كما يوهمه كلام بعض الاعلام، فاسد جدّاً؛ ضرورة أنّ العقل لا يحكم إلَّا بقبح المؤاخذة و العقاب فيما يحكم به على الواقع المجهول، لا باختصاص التكليف واقعاً بالمعلوم.

و هذا معنى تبعيّة تنجّز التكليف، للعلم في الجملة، في حكم العقل و البراءة العقليّة.

كتوهّم كون الموجب قضاء الشرع به، بالنظر إلى ما ورد من أخبار الحليّة و البراءة في الشبهة الموضوعيّة و الحكميّة؛ ضرورة صراحتها في إثبات الحليّة الظاهرية و الجواز الظاهري، فيما فرض له حرمة واقعيّة تابعة للواقع المجهول، و إلّا لم يكن معنى للتردّد بين الحلال و الحرام كما هو ظاهر.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست