responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 137

نعم لو كان الفرد المردد بين الخارج و المخرج منه في المثال، مسبوقاً بحالة العدالة، أو عدم الفسق، أو بالفسق، حكم بلحوق حكم العام له في الأوّل، و بلحوق حكم الخاص له، في الثاني، لا من جهة التمسّك بالظهور، بل من جهة الاستصحاب الموضوعي و هذا أمر واضح لا سترة فيه أصلًا.

و إن توهّم الخلاف بعض الفقهاء من المتاخرين نظراً إلى: أن عدم الحكم بلحوق حكم العام له، يوجب زيادة الخارج من العام و كثرته و مقتضى العموم قصر الحكم بالخروج على ما علم خروجه منه.

و هذه كما ترى شبهة واضحة الدّفع بعد التأمّل فيما ذكرنا هنيئة؛ ضرورة أنّه على تقدير الخروج، لم يكن مخرجاً بمخرج آخر حتّى يشكّ في زيادة الخروج، و المخصّص الوارد من المولى، أو إلى إنّ عنوان العام من قبيل المقتضي و عنوان الخاص من قبيل المانع، فاذا شكّ في صدق عنوان الخاص بعد العلم بصدق عنوان العام كما هو المفروض يحكم بعدمه، كما عليه بناء العقلاء، في جميع. ما كان التردد فيه من هذا القبيل، لوضوح فساده، مضافاً إلى عدم اطّراده بالنسبة، إلى التخصيص بالمخصّصات المتصلة، كما تبيّن في محلّه، و إلى عدم استقامته فيما تردّد الموجود الخارجي، بين المانع، و غيره، كما هو المفروض، إلَّا فيما كان له حالة سابقة مستصحبة، كما أشرنا إليه فيما مثّلناه لك، و سنوضح لك القول فيه: بأنّه لا تعلّق له بالتمسّك بالعموم، و الظهور اللفظي أصلًا، كما لا يخفى، على ما هو المقصود بالبحث. فإذا ورد من الشارع مثلًا: لا صلاة إلَّا بطهور [1] أو «لا تجوز الصّلاة [2]، فيما لا يؤكل لحمه، أو لا يقبل اللّه الصّلاة فيه» و مثلًا: شكّ المكلّف في كونه محدثاً، أو متطهّراً، أو فيما يلبسه، أنّه ممّا يؤكل لحمه، أو من غيره، و قلنا بمقالة الأعمّي في الفاظ العبادات، مع اجتماع شرائط التمسك بالمطلق، في إطلاقات الصلاة، فلا معنى للتمسك بإطلاق الأمر بالصلاة، للحكم بصحّة الصلاة‌


[1] من لا يحضره الفقيه 1: 58/ 129، التهذيب 1: 144/ 7.

[2] عوالي اللئالي 1: 346/ 125.

اسم الکتاب : الرسائل التسع المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست