للمنع، و مناقشة، صاحب المدارك فيه، و جواب الفريد البهبهاني (قدس اللّه اسرارهم) عنها، و بيان نظر كلّ منهما في الإيراد و الجواب، بما هذا لفظه:
كلام صاحب المستند
«ثمّ أقول: أن الجواب إنّما يتمّ لو لا المعارض للموثقة و لكن يعارضها الأخبار المصرّحة بجواز الصّلاة في الجلود الّتي تشتري من سوق المسلمين و فيما يصنع في بلد كان غالب أهله المسلمين، من غير مسألة [1]، و تعارضهما بالعموم من وجه و الأصل مع الجواز فهو الأظهر كما عليه جماعة ممّن تأخّر منهم، صاحب المدارك، و الاردبيلي، و الخوانساري، و المجلسي و والدي العلّامة (رحمه الله)[2] و يويّده، بل يدلّ عليه عمل النّاس، بل إجماع المسلمين، حيث أنّه لم يعلم كون أكثر الثياب المعمولة من الصّوف و الوبر و الشعر من الفراء، و السقرلات و ما عمل لغمد السيف و السّكين ممّا يؤكل جزماً، و مع ذلك يلبسها، و يصاحبها النّاس من العوام و الخواص في جميع الامصار و الاعصار، و يصلّون فيه من غير تشكيك، أو إنكار، بل لولاه للزم العسر و الحرج في الأكثر.
و يدلّ عليه أيضاً الأخبار [3] المصرّحة بأن كلّ شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام بعينه، بل لنا أن نقول: إنّ قوله في الموثّقة «كلّ شيء حرام اكله» يتضمن الحكم التكليفي، فيقيّد بالعلم قطعاً أي: كل شيء علمت حرمة أكله إذ لا حرمة مع عدم العلم، بل نقول: إنّ ما حرم أكله ليس إلّا ما علمت حرمته؛ لحليّة ما لم يعلم حرمته، كما يأتي في بحث المطاعم.
ثمّ إنّ ذلك إنّما هو إذا أخذ من يد أحد، و لم يمكن الفحص، عن حال الحيوان، و امّا لو كان هناك حيوان مشكوك فيه فيرجع فيه إلى قاعدة حليّة اللحم و حرمتها مع