«الفوائد المدنيّة»؛ حيث يقول: (إنّ مناط تعلّق التكاليف كلّها السماع من الشرع ..) [1].
و حيث أنّ كلمات علماء الأخباريّين في مقام اعتبار العقل و محلّه مختلفة، اقتصرنا هنا على القدر المتيقّن ممّا يعتقدوه بالنسبة إلى العقل، و إلّا فالملاحظ على بعضهم أنّهم قد أنكر لزوم إطاعة حكم الشرع الثابت عن طريق العقل، و جمع منهم ذهب إلى التسليم بهذا المقدار إلّا أنّه أنكر الملازمة بين حكم الشرع و العقل، و آخرين منهم ناقشوا أساسا في إمكانيّة درك العقل للحسن و القبح الواقعي في الأفعال [2].
و لمّا كانت النظريّة الأخيرة قد ردّت من قبل أعلام الأخباريّين و علمائهم- كما قاله صاحب «الحدائق»-: (لا ريب أنّ العقل الصحيح الفطري حجّة من حجج اللّه سبحانه، و سراج منير من جهته جلّ شأنه، و هو موافق للشرع، بل هو شرع من داخل ... الخ) [3].
بل إنّ الأقوال الأخيرة لم تعتبر عند أعلامهم، فلا حاجة إلى مناقشة كلماتهم، و نقتصر في ردّها على القدر المتيقّن منه بما بيّنه الميرزا النائيني (رحمه اللّه)؛ حيث قال:
(إنّ العقل بعد ما أدرك المصلحة الملزمة في شيء- كالكذب المنجي للنبي (صلّى اللّه عليه و آله ) أو لجماعة من المؤمنين مثلا-، و أدرك عدم مزاحمة شيء آخر له، و أدرك أنّ الأحكام الشرعيّة ليست جزافيّة و إنّما هي لأجل إيصال العباد إلى المصالح و تبعيدهم عن المفاسد، كيف يعقل أن يتوقّف في استكشاف الحكم الشرعي