ثم عدّ فيما يتجاوز مائة صفحة أقرّ فيها أصحاب الكتب الأربعة بوجود القدح أو الجرح في سند الروايات الّتي رواها لنا، و ناقش آحاد الأدلّة و البراهين الّتي أقامها الأخباريّة على مدّعاهم، و أثبت ضرورة علم الرجال في استنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة.
و لا نجد حاجة لتكرار ما أفاده طاب ثراه لو لوحظ- و بكلّ دقّة- ما نقله شيخنا المعظّم في رسالته: «الاجتهاد و الأخبار».
الإجماع عند الأخباريين و الاصوليين:
لا ريب عند علماء الطائفة و فقهاء الإماميّة أنّ الإجماع بما هو لا اعتبار له و لا حجّية، و لكن حيث كان منشأ هذا القانون و الأصل هم العامّة، لذا نجد أنّ الأخباريين أنكروا حجّية هذا الأصل من أصله، و لم يقبلوا فيه أيّ توجيه، إلّا أنّ علماء الاصوليين بطرقهم المعروفة في الإجماع من: الحسّ، الحدس، اللطف، و التقرير و ..- على الاختلاف في مشاربهم و مبانيهم- ذهبوا إلى حجّية الإجماع فيما لو كان كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و بشكل قطعي، فلو حصل الكشف المزبور و احرز فهو حجّة بلا ترديد، و هذا ما أسهب فيه شيخنا الوحيد طاب ثراه بنقل الأقوال، و نقد الشبهات، و حلّ المغالطات الّتي أقامها الأخباريّون في المقام في رسالته: «الإجماع».
العقل عند الاصوليين و الأخباريين:
إنّ من تعرّف على مذاق الشارع المقدّس يدرك- و بكلّ وضوح- المقام السامي للعقل في أحكام الشريعة و اسسها، بل هو أساس التوحيد و الرسالة