responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 534

هو محكوم بالبيان إلى ظهور القيد، و بعد ظهور القيد ينكشف كونه واقعا على وجه الإجمال، نعم؛ يشكل ذلك فيما إذا قلنا باعتبار الأصول لا من جهة الظنّ بل تعبّدا إذ عند عدم الحاجة لا يترتّب على كلام أثر شرعيّ حتى تؤخذ بالأصل، و يحكم بكونه مبيّنا بخلاف الظنّ فانّ وجوده لا يناط بترتّب الأثر كما لا يخفى على المشهور.

[2- حول آية السرقة]

(الثاني):

لا إجمال في آية السرقة، و هي قوله تعالى: السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما، و المراد من القطع الإبانة، يصدق على جميع مراتب اليد جميع مراتب اليد حقيقة، و خصوص مراتبه خاصّة و إرادتها بالدليل، فلا يوجب الإجمال و لو كان فيها إجمال إنما جاء من قبل أمر آخر لا بواسطة نفس الآية، فليس في الآية إجمال لكونها مبيّنا و ظاهرا في معناه، و هو قطع اليد من أيّ مرتبة كان.

[3- الاحكام المضافة الى الاعيان‌]

(الثالث):

الأقرب انّ التحليل و التحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ‌ و حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‌ لا يلازم الإجمال، و قيل بالملازمة، و أخرى بالبيان مطلقا، و استدلّ القائل بالملازمة بأن إضافة الحل و الحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقية لامتناع تعلّقها بها بل إنما هي إضافة لملابسة بين الحل و العين باعتبار الفعل المعلّق بها ابتداء و حيث أن ذلك مما لا دليل على تعيينه‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست