responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 532

محلّه من أن التعارض لا يوجب التساقط، و لا يكون كل منهما بيانا لقضاء العرف بالحمل، و لا وجه للاجمال أيضا لعدم إطلاق أدلّة التخيّر في المتعارضين الشامل للمقام أيضا كما هو ظاهر.

«الرابعة»: كلّما تقدّم من أحكام العام و الخاص من جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد و تخصيص المنطوق بالمفهوم مخالفا و موافقا، و أحكام العام المخصص بالحمل مفهوما و مصداقا، و المنفصل و المتّصل يجري في المطلق و المقيّد لاتّحاد الوجه في المقامين من دون تفاوت.

نعم؛ ينبغي استثناء مقدار التخصص من بين الأحكام المذكورة في باب العام و الخاص فانّ ذلك لا يجري في المطلق و المقيّد، فانّ التقيّد مما لا حدّ له عندهم لجوازه في أيّ مرتبة من المراتب قليلا و كثيرا، و لعلّه مما لا كلام فيه أيضا عندهم و لا إشكال فيه أيضا لمساعدة العرف على جوازه حتى إلى الواحد كما يظهر من مطاوي المحاورات العرفيّة.

هذا تمام الكلام فيما أوردناه من مباحث المطلق و المقيّد وفاقا لبعض أعاظم الفن، و للّه الحمد، و له المنّة علينا.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست