responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 503

من حيث هي هي، و لا يوجب المطلق مما لا يقيّد فيه كما في جنس الأجناس، إذ لا فرق قطعا بين الإجمال و التفصيل، كما لا يخفى.

و أما الماهيّة الملحوظة صحّ التشخيص و إن كان على وجه الإبهام كما في النكرة الظاهر عدم انطباق هذا الحدّ على و لا يمكن إدراجها تحته إلا بتكلف فاسد، فالإنصاف انّ الحدين كلاهما قاصران عن بيان ما هو المراد من المطلق كما يظهر من تضاعيف كلماتهم و مطاوى موارد الإطلاق و الحدّ الأول لا يصدق على اللفظ الدال على الماهيّة المطلقة كاسم الجنس كالحيوان و الفرس و الحجر و غير ذلك مع انه من أفراده.

و الثاني لا يصدق على النكرة مع انّ القوم قد عاملوا مع كل واحد منهما معاملة المطلق و أجروا عليه أحكامها من غير فرق بينهما، و لا يبعد أن نعرّف المطلق بما هو المستفاد من اللغة وفاقا للشيخ- (قدّس سرّه)- فانّ المطلق في اللغة ما أرسل عنانه فيشمل الماهيّة المطلقة و النكرة يكون المقيّد بخلاف الإرسال فهو لم يرسل عنانه سواء كان مطلقا و مرسلا من الأول ثم لحقه التقيّد فأخذ عنانه و قلّ انتشاره مثل رقبة مؤمنة لا من حيث إطلاقه و إرساله بل بلحاظ التقيّد أو لم يكن مرسلا من أول الأمر كالأعلام الشخصيّة و نحوها و لكن الإطلاق على الأعلام الشخصيّة من قبيل ضيق فم الركية، و هذا الاستعمال في غاية الشيوع بينهم و لا يرد على المطلق أسماء العدد فانها لا إرسال كما هو الظاهر، فيقال:

«أرسلت الدابّة أطلقها» و منه الإطلاق فيما إذا تحقق الإرسال.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست