اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 501
كما تقضي به العادة في المطلق و المقيّد.
هذا تمام الكلام في العام و الخاص بجميع أقسامه بعون اللّه تبارك و تعالى.
** « [الامر] الخامس: في المطلق و المقيّد»:
[البحث الأول تعريفهما]
ينقّح بطيّ مباحث البحث الأول في حدّه، عرف له حدّين:
(الأول):
انّ المطلق ما دلّ على شايع في جنسه أي على حصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصص، و هو مفهوم كلّي الذي يصدق على هذه الحصص، و على غيرها ك: «أعتق رقبة» فانها شايع في جنس يصدق على المؤمنة و الكافرة و الزنجيّة و العالمة و الجاهلة و الصحيحة و المريضة و الصغيرة و الكبيرة بخلافه إذا قال:
«أعتق رقبة مؤمنة» بالعنوان كان في مقام التقييد و لم يكن احتمال صدقه بتخصص كثيرة عن الحدّ كما يخرج في صورة انصراف المطلق إلى فرد خاصة معيّن و يظهر خروج الاعلام الشخصيّة من الحدّ لعدم الاحتمال فيها إلا لمعيّن خاص و يلحق به المعهود الخارجي.
و أما المعرف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته بعض قيوده
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 501