responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 501

كما تقضي به العادة في المطلق و المقيّد.

هذا تمام الكلام في العام و الخاص بجميع أقسامه بعون اللّه تبارك و تعالى.

** « [الامر] الخامس: في المطلق و المقيّد»:

[البحث الأول تعريفهما]

ينقّح بطيّ مباحث البحث الأول في حدّه، عرف له حدّين:

(الأول):

انّ المطلق ما دلّ على شايع في جنسه أي على حصّة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصص، و هو مفهوم كلّي الذي يصدق على هذه الحصص، و على غيرها ك: «أعتق رقبة» فانها شايع في جنس يصدق على المؤمنة و الكافرة و الزنجيّة و العالمة و الجاهلة و الصحيحة و المريضة و الصغيرة و الكبيرة بخلافه إذا قال:

«أعتق رقبة مؤمنة» بالعنوان كان في مقام التقييد و لم يكن احتمال صدقه بتخصص كثيرة عن الحدّ كما يخرج في صورة انصراف المطلق إلى فرد خاصة معيّن و يظهر خروج الاعلام الشخصيّة من الحدّ لعدم الاحتمال فيها إلا لمعيّن خاص و يلحق به المعهود الخارجي.

و أما المعرف بلام الجنس المأخوذ معه إضافته بعض قيوده‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست