responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 485

للضمير مغايرا للحكم الثابت لنفس المرجع من غير فرق في كون الحكمين واحدا أو كلام واحد كقوله: «أكرم العلماء و خدّامهم» إذا فرض عود الضمير بعد و لهم فانّ المقصود باكرام العلماء هو عدولهم، أو كان حكمان متعدّدان و في كلامين كما في الآية حيث انّ حكم العام وجوب التربّص و حكم الضمير الزوج بالرجوع، و أما إذا كان الحكم واحدا كقوله تعالى في صدر الآية: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ‌ حيث انّ المراد منها غير اليائسات الدليل فلا نزاع في وجوب اختصاص الحكم بما هو المرجع حقيقة لئلا يلازم خلوّ الكلام عن الربط لاختصاص تخصيص العام بأحد مصاديقه أو هو استخدام يعني ظهور العام في جميع أفراده و ظهور الضمير إلى تمام مدلول مرجعه دون مدلول بعضه أو تجوز في الاسناد من قبيل اسناد ما هو للبعض الى كل وجوه، و لعل الأوجه هو الأول لكونه أشياء.

ثم انّ ما ذكره بعض الأجلّة على تقدير صحّته من تخصيص العموم بالضمير في قوله: (و إن عزموا) لا يحتاج إلى القول بعموم النساء بأنه جمع مضاف بعد وجود الألف و اللام الموصولة الذي يدل عليه ثم تقدير الضمير في الطلاق كما لا يخفى.

و اعلم انّ الخلاف في المسألة ناشئ من اختلاف أنظارهم في تشخيص الكبرى فيها انه من قبيل تعدد المجاز و وحدته كالعضدي حيث توهّم انّ التخصيص العام يوجب التجوّز في الضمير للزوم مطابقته لما هو الظاهر عن المرجع دون المراد بخلاف التصرّف بالضمير بالاستخدام و نحوه، فانه لا يسري إلا العام و زعم القائلون بالتوقّف انّ المقام من قبيل‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست