responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 484

ادّعى جماعة منهم صاحب المدارك و إليه مال الشيخ و قال: و هو الأقوى لعدم ما يقتضي و الإجماع على الاشتراك غير ثابت، و الحق هو الأول.

«البحث الثامن»:

[8- تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده‌]

في العام هل يوجب تخصيصه فيما إذا تعقّب العام بضمير يرجع إلى بعض مصاديقه، كقوله تعالى: وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَ‌- إلى أن قال-: وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ حيث انّ المراد من المطلّقات ليس إلا الرجعيّات يعني الا بعض ما يتناوله الذي كان مرجعا لضمير فلا يخصص المطلّقات فلا تناول جميع أفراده، و هو الأقوى كما ذهب إليه الشيخ- (قدّس سرّه)-، و قيل بالتوقّف.

و من أمثلة المقام قوله تعالى، و انّ عموم الطلاق بعد قوله: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ‌ حيث انّ الإيلاء و إن كان في اللغة لمطلق الحلف على ترك الوطي الغير المشروع فلا بدّ من أن يراد من الضمير في: «عزموا» ما هو المراد من النساء فيختص بالدائمة.

و مما ذكرنا يظهر ضعف القول بالعموميّة النساء الدائمة و المنقطعة و يخصصه بالضمير الذي عوّض التعريف لأن وجوب تربّص أربعة أشهر ليس في الحلف على ترك الوطي المنقطعة لكونه مشرّعا غير محرّم إلى الأبد، و ذهب إلى القول الثاني الشيخ الأنصاري و جماعة من المحققين منهم العلّامة في أحد قوليه و الحاجبي.

ثم انّ محل البحث و الكلام في المقام هو ما إذا كان الحكم الثابت‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست