responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 468

الزائد بأصالة عدم التخصيص فيؤخذ فيه العموم و لا وجه للرجوع إلى الأصول العمليّة، و إن شئت تقول: انّ خروج أهل الكبائر بواسطة القرينة المعلومة.

و أما خروج غيرهم فغير معلوم، و الأصل عدم الخروج، و الفرق بينه و بين المتّصل هو أن العام في المتّصل لم يتم دلالته و ظهوره على الافراد المندرجة فيه قبل الإتيان بالقيد، فان المتكلّم ما لم ينتهي كلامه فكل قيد يأتي به فهو مأخوذ في موضوعه أو محمول بخلافه في المنفصل، فانّ التخصيص فيه لأجل التعارض كسائر المعارضات بعد تماميّة الدلالات في العام، فكما قامت قرينة على صرف الظاهر يجب التعويل عليها و إن نعلم بما هو القرينة، فالأصل عدمه.

لا يقال: انّ الشكّ في المقام إنما هو في كون الشي‌ء قرينة، و هذا مما لا يجدي فيه الأصل إذا لم يعلم أنه لا يكون قرينة في زمان حتى يستصحب.

لأنّا نقول: أصالة عدم وجود القرينة مطلقا يجدي في المقام لما عرفت من أن العام ظاهر في جميع المراتب و عدم ظهوره في بعض محتاج إلى القرينة، فأصالة عدم القرينة مجد، و يتم في الجملة، فلا يبعد الفرق المذكور كما لعلّه يساعد عليه العرف، هذا كلّه في غير الاستثناء ففيه إشكال من حيث أنه لم يظهر كونه من المخصصات المتّصلة أو غير المتّصلة لا يتعدد دعوى الاتصال فيه أيضا فيلحقه حكمه.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست