responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 469

تذنيب: إذا ورد مخصصات متعارضان كما إذا علمنا بتخصيص العام بأحدهما يقينا و عدم تخصصه بالآخر أيضا، فان أمكن الترجيح فهو و إلا فالحكم فيه ما عرفت في المخصص المجمل، فيجب الرجوع في محلّ الاستثناء إلى الأصول إن قلنا به و إلا فيخيّر بينهما، فتدبّر.

«البحث السادس»:

[6- التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص‌]

في العام في أنه هل يجوز التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف الحق عدم الجواز، و عليه الشيخ، و من المحققين بل ادّعى عليه الإجماع كما عن النهاية و حكى عن ظاهر التهذيب الجواز و تبعه العيدي و المدقق الشيرواني و جماعة من الاخباريّة، و غيرهم.

أما الإجماع و التزموا به بالبحث و التفتيش قد استقرّت أرباب الفتوى و الاجتهاد في طلب المعارض للعمومات، و لا يجوزون البدار في الفتوى بمجرّد عموم الرواية بل إتعاب أنفسهم في تحصيل المدارك بعد الفحص الأخذ بالعمومات.

و ثانيا: الاختيار الدلالة على أن في الكتاب و السنّة عاما و خاصّا و مطلقا و مقيّدا يدلّ على أنه يجب الأخذ بالعموم و الإطلاق، و لكن ضرورة لا يكون ذلك إلا بالعلم و الفحص عن المخصص و المقيّد، ثم انّ العمومات التي بأيدينا اليوم في الأخبار يحتمل تخصصها من وجهين:

أحدهما: من حيث العلم الإجمالي بوجود مخصصات لها في‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست