responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 455

العام أو لا؟ لكون الشبهة بدويّة فيتمسّك بالعام في مورد الاشتباه نظرا إلى وجوب الأخذ به مهما أمكن فيما لم يعلم خروج فرد من العام يجب الأخذ به لعدم وصول المعارض إلينا من جانب المولى كما يجري عليه ديدن العقلاء في المقام في التكليف المتوجّه من المولى إليهم في مقام الامتثال.

و بالجملة: إنّ الشكّ في أن زيدا هل خصص من العام أو لا؟ بعد العلم بتخصيصه بالنسبة إلى عمرو، و أصالة عدم التخصيص في الأول معارضة بمثلها كما في الشبهة المحصورة، و على الثاني فلا معارضة لها لكونه من قبيل الشبهة البدويّة.

و فيه: إنّ الفرق لا يجدي في الرجوع إلى العام لأن منشأ الشكّ في التخصيص و إن كان بدويّا هو الاشتباه في الأمر الخارجي، و لا يمكن زوالها بالرجوع إلى العام، و على الأول هو المفروض، و على الثاني فانّ العنوان في المخصص معلوم المراد، و ليس بمجمل فلا وجه للفرق بين الموردين لاتحاد ما هو المناط بينهما، و دعوى جريان ديدن العقلاء على الحكم العام في مثل ما نحن فيه مدفوعة.

أ لا ترى أنهم يتّفقون في مانع لم يعلم كونه خلا أو خمرا و لا يستندون إلى عموم التحليل أو التحريم و الوجه في ذلك مما علمت آنفا لا يزول الشكّ بأخذ العموم فانّ الأصول اللفظيّة تارة يقصد بها إثبات الوضع‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست