responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 456

و المفروض في المقام عدم الشكّ فيه في أحد العنوانين، و تارة يقصد إثبات المراد من اللفظ و هو أيضا معلوم فيها.

«البحث الرابع»:

[4- فى المخصّص اللبّي‌]

في العام و هو أنّ المخصص إذا لم يكن لفظيّا بأن كان لبيّا فلا يقيّد موضوع الحكم بالتخصيص اللبّي و لا يعنون العام بضدّ عنوان الخاص. مثلا إذا قال المولى: أكرم العلماء، و لم يصرّح بالمخصص، و لكن على المخاطب أنه لا يريد: اكرام من كان فاسقا منهم عقلا، فلو شكّ في فرد هل أنه فاسق أم لا؟.

و الذي يقتضي التمسّك بالعام في المقام صحّته أمران: (الأول): إنه بعد إحراز عنوان العام في الفرد المشكوك يجب أن يعنون به و يترتّب الحكم عليه في المشكوك بوجوب الإكرام الملازمة لأصل موضوعي يرتفع به الشكّ و هو إما أصالة عدم كونه فاسقا و أغلب ما يكون إنما هو في المخصصات اللبيّة، فالأصل العدمي الأزلي الذي لا يجري في المخصصات اللفظيّة عندنا يجري في المخصصات اللبيّة، فانه يكفي هذا الأصل الموضوعي العدمي في المقام لعدم ورود الإشكالات الواردة في اللفظي في المقام الثاني، فانّ الرجوع إلى العام يوجب رفع الشكّ الموضوعي المفروض في المشكوك اللبّي.

توضيح ذلك: حيث لم يكن العام معنونا بعنوان آخر يكشف أن المتكلّم لا يرى افراده ما يصلح لمعارضته العام و إلا كان عليه التخصيص‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست