responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 279

يقتضي النهي عن ضدّه، و هو المقصود، و في كلا الطريقين نظر:

أما الأول: لا بدّ أن يلتزم القائل به أن يكون كل أمر مجعول من الشارع مركّبا من أمر و نهي مع كون الأوامر بسائط مفهوما، و حينئذ فيكون مع الإطاعة ثوابين و مع المخالفة عقابين، و إلا فلا معنى للنزاع و لا يساعده الشرع و لا العرف و العقل، و أيضا انّ المتلازمين لا يلزم أن يكون متوافقين في الحكم لا بدّ منه أن يكون متخالفين في الحكم بأن يكون أحد الضدّين واجبا، و الآخر محرما، و أما التوافق فلا، بل يمكن أن يكون أحد المتلازمين محكوما بحكم ملازمه أصلا هذا و لكن يمكن أن يقال في الضدّين اللذين لا ثالث لهما كالحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق بناء على كونهما وجوديين فانّ قضيّتها الممانعة و ذلك ليس إلا من المقدّمات عند الخصم.

و أما الثاني: انّ المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلّة، فانّ العلّة التامّة مركّبة من وجود المقتضى كالنار و وجود الشرط كالمحاذاة و عدم المانع كالرطوبات و هو لا يكون إلا بعد تحقق المقتضى حتى يكون عدم الشي‌ء مستندا إلى وجود المانع كوجود النار المقتضى مع ملاقات المحل، و وجود الرطوبة في المحل مانع عن الإحراق فيكون متأخّرا عن وجود المقتضى و الشرط، و هو يصدق عدم الشي‌ء- الإحراق- مستندا إلى وجود المانع و لا يكون الشي‌ء مانعا عند عدم المقتضى أو الشرط.

فانه وجود أحد الضدّين يستحيل ثبوت المقتضى للضدّ الآخر فلا يكون للمانع حينئذ وجود عند عدم المقتضى و الشرط فلا يمكن تحقق‌

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست