اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 278
«الأمر العاشر»: «في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ»
الظاهر انه من المسائل الأصوليّة لكون البحث عن الملازمة بينهما و نتيجتها يقع في طريق الاستنباط و لا يختصّ بالمباحث اللفظيّة بل يعم منها و اللبّي، و ادعوا القائلون بالاقتضاء بعضهم على نحو اقتضاء العينيّة بأن الأمر بالشيء عين النهي عن ترك الضدّ بعدم الفرق بين القول:
«صل، أو: لا تترك الصلاة»، و فيه انّ قضيّة العينيّة لا بدّ أن يكون مفهومين متحدين كالإنسان و البشر و ليس كذلك في ما نحن فيه فانّ مفهوم: «صل» مغاير مع مفهوم: «لا تترك الصلاة»، و بعضهم انه على نحو التضمّن، فالأمر بالشيء يتضمّن النهي عن ترك الشيء، و فيه انه يلزم على ذلك عدم بساطة مفهوم الوجوب و هو غير صحيح.
نعم؛ يمكن القول بالاقتضاء بالملازمة دعوى اللزوم على نحو الالتزام فمعنى تصوّر الوجوب يوجب التزام تصوّر المنع من الترك.
ثم انّ المستدلّين بالاقتضاء يستدلّون بطريقين: الأول: بطريق الاستلزام بأنّ الأمر بالشيء يستلزم وجوب عدم ضدّه بقضيّة التوافق بين المأمور به و بين عدم ضدّه بأنه إذا كان الشيء واجبا ليكون عدم ضدّه أيضا واجبا فيكون حينئذ وجود ضدّه محرما، و هو المقصود الثاني بطريق المقدميّة بأن عدم الضدّ مقدّمة لوجود المأمور به لأن مقدميّة الواجب واجب فيكون وجود ضدّه منهيّا عنه، فالأمر بالشيء
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد الجزء : 1 صفحة : 278