responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 278

«الأمر العاشر»: «في اقتضاء الأمر بالشي‌ء النهي عن الضدّ»

الظاهر انه من المسائل الأصوليّة لكون البحث عن الملازمة بينهما و نتيجتها يقع في طريق الاستنباط و لا يختصّ بالمباحث اللفظيّة بل يعم منها و اللبّي، و ادعوا القائلون بالاقتضاء بعضهم على نحو اقتضاء العينيّة بأن الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ترك الضدّ بعدم الفرق بين القول:

«صل، أو: لا تترك الصلاة»، و فيه انّ قضيّة العينيّة لا بدّ أن يكون مفهومين متحدين كالإنسان و البشر و ليس كذلك في ما نحن فيه فانّ مفهوم: «صل» مغاير مع مفهوم: «لا تترك الصلاة»، و بعضهم انه على نحو التضمّن، فالأمر بالشي‌ء يتضمّن النهي عن ترك الشي‌ء، و فيه انه يلزم على ذلك عدم بساطة مفهوم الوجوب و هو غير صحيح.

نعم؛ يمكن القول بالاقتضاء بالملازمة دعوى اللزوم على نحو الالتزام فمعنى تصوّر الوجوب يوجب التزام تصوّر المنع من الترك.

ثم انّ المستدلّين بالاقتضاء يستدلّون بطريقين: الأول: بطريق الاستلزام بأنّ الأمر بالشي‌ء يستلزم وجوب عدم ضدّه بقضيّة التوافق بين المأمور به و بين عدم ضدّه بأنه إذا كان الشي‌ء واجبا ليكون عدم ضدّه أيضا واجبا فيكون حينئذ وجود ضدّه محرما، و هو المقصود الثاني بطريق المقدميّة بأن عدم الضدّ مقدّمة لوجود المأمور به لأن مقدميّة الواجب واجب فيكون وجود ضدّه منهيّا عنه، فالأمر بالشي‌ء

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست