responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 207

اعادة الصلاة من صلّى منفردا ثم حضر الجماعة ... إلخ.

و فيه: انه ليس بأمر الأول بل بأمر جديد استحبابي و ليس ذلك امتثالا بعد امتثال، قال- (قدّس سرّه)-: ليس الدلالة اللفظيّة لا اقتضاء بل انها عقليّة الظاهر أنه اقتضاء بنحو العلّية و التأثير لا بنحو الكشف و الطريقيّة، فانّ الإجزاء من جهة حصول الغرض، فعدم وجوب الاعادة يكون بحكم العقل.

و المختار: انه لا فرق بين نسبة الاقتضاء إلى الأمر أو إلى المأمور به فانه يصحّ نسبة اقتضاء الأجزاء إلى الامر و الى المأمور به و المثبت و المثبت لعدم الفرق بينهما كما ذكرنا ردّا على صاحب الكفاية في جوابه على الشيخ في قوله انّ البحث لا يكون عن أحوال السنّة و عوارض الخبر.

و الحاصل: انه يصحّ نسبة الاقتضاء إليهما لكنّ الاقتضاء ما له النتيجة و هي في صورة كون الاقتضاء الأمر سواء كان للمأمور به اقتضاء أم لا.

و ذهب النائيني- (قدّس سرّه)- انّ التعبير بأن الأمر يقتضي الإجزاء مسامحة واضحة، فالإجزاء لا يستند إلى الأمر و ليس من مقتضياته بل يستند إلى فعل المكلّف، ثم انه لا نزاع في اقتضاء الأمر الواقعي الإجزاء فانه مجز مطلقا إنما النزاع في الأمر الاضطراري و الظاهري، اما الأمر الاضطراري كما إذا اضطرّ بالتيمم ثم انكشف الخلاف قبل خروج الوقت و بعد إتيان الصلاة أنه غير مضطرّ بوجود الماء، خلاف بين الأعلام.

اسم الکتاب : الذخر في علم الأصول المؤلف : الأردبيلي، احمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست