responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذات الإلهية المؤلف : خلصان، مالك مهدي    الجزء : 1  صفحة : 117

الأمر ، لأنّ المسألة لا تحتمل التأخير والمماطلة فينبغي المبادرة بالردع لحفظ تلك المصلحة ، وللردع درجات ، منها: إعلام وتعليم القائم بالمنكر ، أنّ هذا الأمر منكر .

{وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا }

وهذا هو منطق الإسلام ، وقد دلّت عليه العديد من النصوص ، قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا}[1] ، فإذا كان الإسلام يقول : "لا عقوبة إلاّ بعد قيام الحجة" ، فهذا يعني : أنّ الحوار والتعقّل هو الأصل ، والحجيّة تتقوّم بالإيصال العلمي ، ولا تتمّ الحجّة إلاّ بعد أن يكون ذلك الشخص على دراية وعلم وإلمام تام بذلك الجرم وبحكمه المحرّم ، وإذا لم يتمّ الإلمام التام بذلك لا تقام الحجّة عليه ، ومن ثَمّ لا يعاقب .

القساوة في المرحلة الثانية

ثمّ تأتي النوبة للعقوبة والخشونة والقساوة بعد تجاوز تلك المرحلة ، ولذلك فإنّ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يذكر الفقهاء : أنّه يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد ، التأكّد من علم الطرف الآخر ، وإحاطته بالحكم[2] ، لا أن يضرب قبل التأكّد من علمه بذلك ، فلا يجوز المبادرة بعقابه باليد ، وما شابه ذلك ، قبل التأكّد من علمه بالحكم الشرعي لما قد عمله من منكر ، وبعد إعلامه بالمنكر أو بوجوب المعروف ، يتمّ نصحه وإرشاده ووعظه ، وإذا لم ينفع كل ذلك ، يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باليد أو بالمدافعة وما شابه ذلك بإذن الحاكم الشرعي.


[1]الإسراء (17): 15 .

[2]تذكرة الفقهاء 9: 443 .

اسم الکتاب : الذات الإلهية المؤلف : خلصان، مالك مهدي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست