responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) المؤلف : الحسيني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 213

حرف الظاء

- الظاهر:

هو اللفظ (الدليل) الدال على أحد أمرين مع أولوية دلالته على أحدهما بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على المستوى المدلول التصوري، و تصديقا على المستوى المدلول التصديقي، و إن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا و تصديقا بالدليل المذكور ممكنة و محتملة أيضا بحسب نظام اللغة و أساليب التعبير.

* في تحديد ميقات (ذو الحليفة) أحد المواقيت التي يجب على الحاج الإحرام منها، و هو ميقات أهل المدينة، وقع خلاف بين الفقهاء في تحديد هذا الميقات و أنه هل هو مطلق (ذو الحليفة) أو (مسجد الشجرة) خاصة.

و يعود الخلاف إلى الاختلاف بين الروايات إذ دلّ بعضها كصحيح الحلبي «... و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة»، و دلّ بعضها الآخر على مطلق ذي الحليفة في صحيح ابن عمّار «و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة».

و ربما يكون الأحوط هو الإحرام من نفس المسجد للجمع بين الأخبار، ألّا للحائض و الجنب يحرمان منه اجتيازا و مع التعذر يحرمان من خارجه.

- راجع: تنقيح المناط

- الظن:

عبارة عن الطرف الراجح من طرفي التردد في الذهن. و قد يطلق على الأسباب التي تورث الظن بحسب الغالب.

اسم الکتاب : الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول) المؤلف : الحسيني، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست