responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 51

«لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصائم‌

» [1]، فلا بدّ للفقيه هنا من أن يبحث ألفاظ هذه الرواية، و يحاول فهم ظهورها، و دلالتها على إثبات الحرمة و بطلان الصوم، و هل لها رواية معارضة، أو مخصّص؟ كما لا بدّ له من التعرّض لسندها و معرفة رجاله أيضاً، إلى غير ذلك من البحوث التي تختصّ بهذا الباب و هذا الحكم و لا تعمّ غيره، و هذا القسم من المقدّمات يبحثه الفقيه في «علم الفقه» نفسه.

الثانية: هناك كثير من المقدّمات و القواعد التي تعترض طريق الاستنباط غير أنّها لا تختصّ بباب من أبواب الفقه دون غيره، من قبيل حجّية خبر الواحد و حجّية الظواهر و القياس و المصالح المرسلة و غيرها من مصادر الاستنباط و طرق الوصول إليها، و لا بدّ للفقيه من أن يبحث كلّ هذه المقدّمات و القواعد ليميّز ما يمكن اعتماده منها و اعتباره دليلًا شرعاً.

فقد يرد الحديث عن الإمام الصادق (عليهم السلام) برواية زرارة أو غيره من الأصحاب ليبيّن حكماً شرعياً يتعلّق بهذا الباب من الفقه أو ذاك، و حينئذٍ لا بدّ للفقيه بعد أن تتبيّن له وثاقة هؤلاء الرواة من خلال علم الرجال من إثبات حجّية خبر الثقة، ليتمكّن من الاعتماد على أخبار هؤلاء الأصحاب في استنباط الأحكام الشرعية في الأبواب التي وردت أحاديثهم فيها.

و نظراً لعدم اختصاص هذا البحث و أمثاله بباب فقهيّ دون آخر فلا يختصّ بالصوم أو الصلاة أو الحجّ أو الجهاد فقد أفردوا له باباً خاصّاً سمّوه ب «علم أصول الفقه» بحثوا فيه كلّ عنصر مشترك يحتاج إليه الفقيه‌


[1] الكافي: ج 4، ص 353، ح 2؛ وسائل الشيعة: ج 10، ص 35، أبواب ما يمسك عنه الصائم، ب 3، ح 1.

اسم الکتاب : الدروس شرح الحلقة الثانية المؤلف : الحيدري، السيد كمال    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست