responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76

فقط (1).

صدق التجاوز بالدخول في القيام، فانه (قدس سره) احتمل اعتبار الدخول في الغير المترتب شرعا على المحل المشكوك و عدم كفاية الدخول في مطلق الغير. و القيام هنا ليس مترتبا شرعا على المحل المشكوك، للحكم بلغويته من جهة عدم وقوعه في محله بعد فوات التشهد، و حيث انه لم يكن القيد المذكور مسلما عنده- لاحتمال كفاية مطلق الدخول في الغير- لم يحكم بكفايته جزما بل ذكره بنحو الاحتمال.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله في هذا المقام أنه بعد العود لإتيان التشهد يكون شكه بالنسبة الى السجدة شكا في المحل.

و يرد عليه: أنه لو سلم جريان القاعدة بعد الدخول في القيام فلا أثر للعود، اذ الشى‌ء لا ينقلب عما هو عليه، و اذا لم تجر القاعدة فان شكه بالنسبة الى السجدة شك في المحل حتى قبل العود فلا وجه لتقييده لما بعد العود.

هذا كله على المسلك المشهور، و اما على المسلك المنصور فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ بالنسبه الى الركعة، فلا بد أن يرجع و يأتي بالتشهد.

(1) أما على تقدير الاتيان بالسجدة و التشهد فلاحتمال صدق الزيادة العمدية، و أما على تقدير الاتيان بالتشهد فقط فلاحتمال‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست