responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 75

[المسألة السابعة عشرة اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا،]

بهما مع الاحتياط بالإعادة (1).

(السابعة عشرة) اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنه ترك التشهد و شك في أنه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال يكفى الاتيان بالتشهد، لان الشك بالنسبة الى السجدة بعد الدخول في الغير الذى هو القيام فلا اعتناء به (2) و الاحوط الاعادة بعد الاتمام سواء أتى بهما أو بالتشهد لكن نقول: انه يعلم اجمالا اما بعدم جواز الاتيان بالسجدة الواحدة لأنها زيادة في المكتوبة أو يجب عليه سجدتا السهو، فطريق النجاة في كلتا الصورتين أن يقصد الاحتياط و الرجاء.

(1) اما الاتيان بهما فلبقاء المحل بالنسبة الى كلا الجزءين، و أما الاحتياط بالاعادة فلما ذكرناه من العلم الإجمالي. لكن يمكن التخلص عن الاعادة بما ذكرناه آنفا فلاحظ.

و لا يخفى أنه في فرض الدخول في القنوت تجب عليه سجدتا السهو لزيادته على القول بوجوبها لكل زيادة، كما أن الامر كذلك فيما لو دخل في القيام و رجع لأجل التدارك، فان القيام صار زائدا.

و عليه لو تدارك السجدتين و التشهد يعلم اجمالا اما بوجوب الاعادة أو بحرمة الابطال و وجوب سجدتي السهو مرتين مرة للزيادة الحاصلة من التدارك و مرة للقنوت أو القيام.

(2) أقول: منشأ الترديد في كفاية الاتيان بالتشهد هو الترديد في‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست