responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 26

..........

فيه البراءة.

و فيه: أولا انا بينّا في محله أن قاعدة التجاوز لا دليل عليها، فالتعارض يكون بين قاعدتى الفراغ.

و ثانيا أنه ما الفرق بين المقام و المسألة السابقة، فانه قال بجريان الاستصحاب من ناحية و جريان الاشتغال من ناحية أخرى هناك و لم يقل بالاستصحاب هنا، و الحال أنه لا فرق بين المسألتين من هذه الجهة.

و ثالثا ان العلم الإجمالي لا وجه لانحلاله هنا أيضا لتعارض الاصول في أطرافه.

و رابعا ان المقام ليس مجرى الاشتغال، لعدم العلم باشتغال الذمة بخصوص السجدة الاخيرة. نعم نعلم باشتغال الذمة بالمركب.

لكن ببركة استصحاب عدم الاتيان و حرمة ابطال الصلاة يجب العود و التدارك.

و خامسا انه دام ظله ذكر في ذيل كلامه «نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو الثاني» فان ما ذكره يتم لو كان الاتيان به بمقتضى الاستصحاب و أما لو كان بمقتضى الاشتغال فلا لأنه على هذا لم يأت به بقصد الجزئية كي يصدق عليه الزيادة. و الحق في المسألة أن يقال انه‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست