responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 25

..........

الا أنه ينحل بالعلم بوجوبهما مرتين، فيجري الاصل بالنسبة الى الزائد.

(الفرض التاسع) ما لو علم في أثناء الصلاة أنه ترك سجدتين من الركعتين و لم يدخل في الركن الذي بعد الركعة المحتملة

تركها منها، كما لو تذكر قبل الدخول في الركوع سواء قد أتى بشى‌ء من الافعال و الاذكار بعد تجاوز محل السجدة أم لم يأت بها.

أفاد سيدنا الاستاذ دام ظله يجب عليه الرجوع و تدارك السجدة، بمقتضى قاعدة الاشتغال بعد سقوط قاعدة التجاوز في كل من الركعات المحتملة تركها منها بالتعارض فيما اذا دخل في شي‌ء من الافعال بعد تجاوز محلها و انحلال العلم بالاشتغال و البراءة عن وجوب القضاء، الا أنه يحصل له العلم الإجمالي بزيادة شي‌ء حينئذ اما القيام مثلا لو كانت متروكة مما قام عنها و اما السجدة لو كانت متروكة من الركعة السابقة، فيعلم اجمالا اما بوجوب قضاء سجدة و سجدتي السهو أو بوجوب سجدتي السهو فقط، و لكنه حيث يعلم بوجوب سجدتي السهو تفصيلا فيأتي بهما و يدفع الزائد بالاصل.

نعم لو كان ما أتى به بعد محلها تشهدا فحينئذ بعد الرجوع يعلم بزيادة تشهد تفصيلا اما الاول أو الثاني، فلا بد من سجدتي السهو لزيادته، و أما بالنسبة الى زيادة السجدة فشك بدوي تجرى‌

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست