responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21

..........

صلاته لقوله «لا تعاد» و يجب عليه قضاء السجدتين و سجدة السهو مرتين لزيادة التشهد و السلام.

و قد حكم المحقق العراقي بالبطلان في هذا الفرض، من جهة أن المنافي كان واقعا في أثناء الصلاة و كانت جزئية السجدة باقية على حالها، فبمجرد الاستدبار الحاصل في أثناء الصلاة مثلا تنقطع الهيئة الاتصالية و تبطل الصلاة قبل شمول قوله «لا تعاد»، لان الخروج عن الصلاة الذي هو موضوع لعدم الاعادة واقع في رتبة متأخرة عن وقوع المبطل فرتبة وقوع المبطل سابقة على رتبة الخروج عن الصلاة، فلا يشمله حديث «لا تعاد» لكونها باطلة في رتبة سابقة.

و يرد عليه نقضا و حلا، أما النقض فبجميع موارد جريان قاعدة «لا تعاد». و الالتزام بهذا الايراد يوجب عدم تحقق موضوع لحديث لا تعاد، فان من علم حال الركوع بعدم الاتيان بالفاتحة مثلا لا شبهة في شمول الحديث له، و الحال أن النقص الوارد بترك الفاتحه مقدم رتبة على عدم الاعادة. و لا فرق بين صدور المنافي و فقدان الشرط في كونهما من الامور المبطلة في الصلاة لو لا حديث لا تعاد.

و أما الحل فان التقدم الرتبي لا يضر بالمطلوب مع الاتحاد الزماني، فان الخروج الذي هو موضوع لعدم الاعادة و المبطل للصلاة يتحققان في زمان واحد و يحكم بعدم الاعادة في نفس زمان صدور المنافي.

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست