responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 20

..........

(الفرض الثاني) ما اذا علم بذلك بعد الدخول في الركن الذي بعدهما،

فحكم هذه المسألة كحكم المسألة الاولى و لا وجه للإعادة.

(الفرض الثالث) ما اذا علم بذلك قبل الدخول في الركن،

كما اذا كان حال القيام مثلا، فلا بد أن يهدم القيام و يأتي بالسجدة الاخيرة منهما و قضاء السجدة الفائتة من الركعة السابقة بعد الصلاة و يسجد سجدتي السهو.

(الفرض الرابع) ما لو علم بتركهما من الركعة الثانية و الثالثة،

و قد علم حكم ذلك مما سبق.

(الفرض الخامس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان ذلك بعد السلام و قبل الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي.

و الذي يظهر من المتن قضاؤهما و الاتيان بسجدتي السهو، لشمول قوله (عليه السلام) «لا تعاد» بعد خروجه عن الصلاة بالسلام.

و لكنك عرفت فيما سبق أن السلام الواقع في غير محله لا يكون مخرجا عن الصلاه بعد بقاء محلها الذكري، فلا بد له أن يرجع و يأتي بالسجدة و يتشهد و يسلم بعدهما ثم يقضي السجدة الفائتة من الركعة السابقة و يسجد سجدتي السهو مرتين لزيادة التشهد و السلام.

(الفرض السادس) ما لو علم بأنهما كانتا من الاخيرتين و كان بعد السلام و بعد الاتيان بالمنافي السهوي و العمدي،

فيحكم بصحة

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست