responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154

(الفرع الخامس) لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما و علم بعد الفراغ بفساد واحدة منها، و هكذا في كل ما أتى باطراف العلم الإجمالي و بعد ذلك علم بنقصان واحد منها (1)

هذا الشك الاتيان بركعتي الاحتياط جلوسا و ركعتين قياما، و في المقام يقطع بعدم الحاجة الى ركعتين من جلوس، اذ على تقدير كون ما بيده ثلاثا لا بد أن يأتي بركعة متصلة، و أما الركعتان هنا من قيام فلم يؤمر بهما وحدهما، و الاتيان رجاء لا يفرق فيه بين الاتصال و الانفصال.

[الفرع الخامس لو صلى الى اربع جهات عند اشتباه القبلة أو الى جهتين عند اشتباهها بينهما و علم بعد الفراغ بفساد واحدة منها]

(1) أقول: لا بد أن يفصل في المسألة بين ما كانت الصلاة الباطلة معلومة الجهة و بينما كانت مجهولة الجهة.

أما على الاول فالظاهر وجوب الاعادة، لعدم جريان قاعدة الفراغ في هذه الصورة، اما بالنسبة الى ما يعلم فساده فواضح و أما بالنسبة الى سائر الاطراف فلا تثبت أن الواجب غير هذا المعلوم بطلانه.

و بعبارة واضحة: ان منشأ الشك في الصحة أمران أحدهما الشك في كونها واقعة الى القبلة و ثانيهما نقصان الركوع مثلا اما من الناحية الاولى فلا معنى لجريان القاعدة، اذ الناقص ان كان واقعا الى الكعبة فالصلاة باطلة و الذمة مشغولة قطعا، و ان كان الكامل واقع عليها

اسم الکتاب : الدرر واللئالي في فروع العلم الإجمالي - تقريرات المؤلف : المروجي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست